السيد محمد جعفر الجزائري المروج

80

منتهى الدراية

حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم ( . [ 1 [ 1

--> [ 1 ] هذا كله على الحكومة التي بنى عليها المصنف ، ولم يذكر هنا ما يترتب على الكشف ، فنقول : بناء عليه ان كانت النتيجة الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه تعين العمل بالمانع بناء على اعتبار الظن في مقام الترجيح ، حيث إن الظن بالمنع يوجب الظن بكون الطريق المنصوب غيره . وان كانت النتيجة الطريق في الجملة ولو لم يصل ، فعلى تقدير إمكان الاحتياط ووجوبه يجب العمل بالممنوع ، لأنه من أطراف الشبهة وان كان مظنون المنع . وعلى تقدير عدم إمكانه أو عدم وجوبه لا سبيل إلى الاخذ به مع الظن بعدم اعتباره بل لا بد من الاخذ بالمانع ، فتأمل .